8 - نسخ آية العدد :
واستدلوا على أن آية المتعة منسوخة بقوله تعالى : * ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) * ( 1 ) إذ يجوز في المتعة أن يتزوج بأي عدد شاء من النساء ، فجاءت الآية السابقة لتنسخ ذلك أو تحدد العدد بالأربع . ونقول في الجواب : أولاً : إن آية العدد السابقة تشمل الدائمة والمنقطعة والمنكوحة بملك اليمين فجاءت الروايات فأخرجت زواج المتعة عنها ، وكذا ملك اليمين على سبيل التخصيص لا النسخ . ثانياً : ألف : ستأتي رواية عمران بن حصين التي تقول : إن آية المتعة نزلت في كتاب الله ، ولم تنزل آية تنسخها ، قال رجل برأيه ما شاء . ب : ستأتي رواية عبد الله بن مسعود حول حلية زواج المتعة ، وقال في آخرها : « ثم قرأ عبد الله : يا أيها الذين أمنوا لا
هامش
( 1 ) الآية 3 من سورة النساء .