ج : إن قوله محصنين غير مسافحين قد جاء مقترناً بقوله تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) * ، فما معنى أن تقول الرواية حتى نزلت : * ( حرمت عليكم أمهاتكم ) * إلى قوله : * ( محصنين غير مسافحين ) * فتركت المتعة ؟ ! !
د : إن الإحصان في الزواج الدائم لا ينافي جواز المتعة ، فلماذا يوجب تركها . .
4 - حرمت عليكم أمهاتكم :
وأما آية : * ( حرمت عليكم أمهاتكم . . ) * فلا تصلح للنسخ أيضاً لأنها تنص على المحرمات في الدائم والمنقطع . ومن المعلوم : أن الزواج المنقطع بالمحرمات لم يكن جائزاً في أي وقت . .
5 - وأما آية الطلاق :
فهي أيضاً لا يمكن أن تكون ناسخة لآية المتعة ، وذلك لما يلي :
ألف : لقد قلنا : إنها أيضاً قد نزلت قبل آية المتعة ، فلا يمكن