الصداق : * ( وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) * .
فقال : امرأة أصابت ورجل أخطأ ، أو نحو ذلك .
لا يفيد شيئاً . . بل هو يدل على أن من كان هذا حاله ، فلا يصح الأخذ بقوله . . لأنه قد يحرم الحلال ، ويحلل الحرام ، حتى ولو كان منصوصاً عليه في الكتاب العزيز مثل ، مقالته في مهور النساء ، كما أنه قد أراد رجم الحبلى ، حتى نهاه علي « عليه السلام » ، وقال له : إن كان لك سبيل عليها فلا سبيل لك على الذي في بطنها .
فمن كان هذا حاله لم يكن له أن يستبد برأيه ، بل عليه أن يرجع إلى الصحابة ويأخذ عنهم . .
وسيأتي في القسم الرابع من هذا الكتاب المزيد مما يوضح الكثير من مواضع الخلل في الأقوال الآنفة الذكر .
وقد أعرضنا عن ذلك هنا مخافة التكرار الممل ، والمخل في نسق الكتاب ، والله هو الموفق والهادي إلى الحق والصواب .
الإجماع على الإباحة إجماع على التحريم :
وقد حاول بعضهم أن يقول : إن أهل العلم متفقون على