تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زواج المتعة — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨

وأجابوا عن ذلك : بأن : « ابن عباس صح رجوعه إلى قولهم ( أي الصحابة ) فتقرر الإجماع » ( 1 ) . وسنذكر في فصل : علي « عليه السلام » وابن عباس ، أنه لم يرجع عن ذلك . خامساً : إن الروايات الكثيرة جداً ، وستأتي صريحة في أن التحريم لم يكن في زمن النبي « صلى الله عليه وآله » ولا في زمن أبي بكر ، ولا شطراً من خلافة عمر بن الخطاب . سادساً : يقول الجمهور : « إن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به » ( 2 ) . ولهذا التجأ البعض إلى أن يقول : إن النسخ إنما هو بالأخبار ، والإجماع مظهر ، لأن نسخ الكتاب والسنة بالإجماع ليس بصحيح على المذهب الصحيح ( 3 ) .

هامش
( 1 ) الهداية ج 1 ص 195 ، ورجوع ابن عباس مذكور في البحر الزخار ج 4 ص 23 وراجع : الجامع الصحيح للترمذي المطبوع مع تحفة الآحوذي ج 4 ص 268 ، وراجع : مرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 .
( 2 ) راجع : البناية في شرح الهداية ج 4 ص 100 .
( 3 ) راجع : شرح التلويح للتفتازاني والمستصفى للغزالي ج 1 ص 126 ، والإحكام ج 3 ص 146 وشرح فتح القدير لكمال الدين محمد عبد الواحد ج 3 ص 150 ، وشرح النووي على صحيح مسلم بهامش إرشاد الساري ج 1 ص 50 و 52 و 53 ، وفواتح الرحموت بهامش المستصفى ج 2 ص 81 ، ومنهاج الوصول للبيضاوي ، وشرحه المسمى بنهاية السؤل للأسنوي ج 2 ص 589 ، وإرشاد الفحول ص 197 ، وراجع : مرقاة المفاتيح ج 3 ص 422 .
زواج المتعة — صفحة 178 | السيد جعفر مرتضى العاملي