متخذي أخدان ) * ( 1 ) . وقال : * ( ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) * ( 2 ) . وقال : * ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللائي آتيت أجورهن ) * ( 3 ) . وكلمة صداق إنما تعني المهر ، سواء أعطي هذا المهر في نكاح دائم ، أو منقطع . فالمهر في المنقطع يقال له : صداق . والمهر في الدائم يقال له : صداق . فلا معنى للتفريق بين الأمرين ، وجعل ذلك منشأً لأحكام وآثار تختلف وتتخالف . ثانياً : إن آية * ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) * ، لا تختص بالنكاح الدائم ، بل عامة لكل نكاح جعل فيه مهر دائماً كان أو منقطعاً . فلا معنى لقوله : إنها تتحدث عن الصداق الذي هو من خواص
هامش
( 1 ) الآية 5 من سورة المائدة .
( 2 ) الآية 10 من سورة الممتحنة .
( 3 ) الآية 50 من سورة الأحزاب .