الله صلى الله عليه وسلم قضى بعقله على يهود لأنه وجد بين أظهرهم وفي ديارهم .
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . وعن أبي هريرة قال كانت القسامة من أمر
الجاهلية فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون أكف للناس عن الدماء . رواه الطبراني
في الأوسط وفيه محمد بن يوسف الزبيدي وثقه ابن حبان وقال ربما أخطأ وأغرب
وشيخ الطبراني موسى بن عيسى الزبيدي لم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات . وعن
عبد الله بن وافد أن اليمين في الدم قد كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم .
رواه الطبراني في الأوسط من طريق عبد الملك بن سارية العكي عن عبد الله
ابن وافد ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات .
* ( باب فيمن قتل بالسم ) *
عن أبي هريرة أن يهودية أهدت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة مصلية ( 1 ) فأكل منها ثم
قال أخبرتني هذه الشاة أنها مسمومة ، فمات بشر بن البراء منها فأرسل إليها ما حملك
على ما صنعت قالت أردت أن أعلم إن كننت نبيا لم يضرك وإن كنت ملكا أرحت
الناس منك فأمر بها فقتلت . رواه الطبراني وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف .
قلت لهذا الحديث طرق في علامات النبوة ( 2 ) وغيرها .
* ( باب لا قود إلا بالسيف ) *
عن عبد الله يعنى ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قود
إلا بالسيف . رواه الطبراني وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم وهو متروك . وعن
النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القود بالسيف ولكل شئ خطأ - قلت روى
له ابن ماجة لا قود إلا بالسيف فقط - رواه البزار وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف .
* ( باب أعق ( 3 ) القتل ) *
عن علقمة قال قال ابن مسعود أعق ( 4 ) الناس قتلة أهل الايمان . رواه الطبراني
ورجاله رجال الصحيح .
هامش
( 1 ) أي مشوبة .
( 2 ) في الجزء الثامن .
( 3 ) في الأصل ( حسن ) .
( 4 ) في الأصل ( أعف ) .