عدنيا ورأيت عليه ثوب خز ومطرفا . رواه الطبراني ورجاله ثقات .
( باب النهى عن الجلب والخبب )
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من خبب ( 1 ) عبدا على
سيده وليس منا من أفسد امرأة على زوجها وليس منا من أجلب ( 2 ) على
الخيل يوم الرهان . رواه أبو يعلى والطبراني باختصار ورجال أبى يعلى ثقات .
وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جلب في الاسلام . رواه الطبراني
وفيه أبو شيبة وهو ضعيف . وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شغار
في الاسلام - والشغار أن يبدل الرجل أخته بغير صداق فلا شغار في الاسلام -
ولا جلب ولا جنب ( 3 ) - قلت روى ابن ماجة بعضه - رواه الطبراني في
الأوسط ورجاله رجال الصحيح .
( باب النهى عن خصاء الخيل وغيرها )
عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء الخيل
والبهائم وقال ابن عمر فيه نماء الخلق . رواه أحمد وفيه عبد الله بن نافع وهو
ضعيف . وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر ذي
الروح ( 4 ) وعن إخصاء البهائم نهيا شديدا . رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .
( باب إنزاء الحمر على الخيل )
عن دحية الكلبي قال قلت يا رسول الله ألا أحمل لك حمارا على فرس فينتج لك
بغلا فتركبها قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون . رواه أحمد والطبراني في الأوسط
إلا أنه قال عن الشعبي إن دحية مرسل ، وهو عند أحمد عن الشعبي عن دحية ، ورجال
أحمد رجال الصحيح خلا عمر بن حسيل من آل حذيفة ووثقه ابن حبان .
هامش
( 1 ) أي أفسد وخدع .
( 2 ) الجلب أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثا له على الجري . والجنب بالتحريك : أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسبق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب .
( 3 ) في الأصل ( خبب ) والصواب ( جنب ) وتقدم شرحه ، والحديث تكرر في الكتاب .
( 4 ) هو أن يوثق ذو الروح حيا ثم يرمى حتى يموت .