وعن القاسم بن عبد الرحمن أن عليا وابن مسعود كانا يجيزان بيع الصدقة ولم يقبض
وكان معاذ بن جبل وشريح لا يجيزانها حتى تقبض وقول معاذ وشريح أحب
إلى سفيان . رواه الطبراني في الكبير والقاسم لم يدرك معاذا وفيه جابر
الجعفي وثقه شعبة وغيره وضعفه جمهور الأئمة .
( باب بيع اللبن في الضرع وغير ذلك )
عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى
تطعم ولا صوف على ظهر ولا لبن في ضرع - قلت النهى عن بيع الثمرة
في الصحيح - رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات .
( باب بيع الثمرة قبل بدو صلاحها )
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا ثماركم حتى يبدو صلاحها وتنجو من
العاهة . رواه أحمد ورجاله ثقات . وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها قيل وما صلاحها قال تذهب عاهتها ويخلص
صلاحها . رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال لا تبيعوا التمر حتى ببدو
صلاحه . وفى إسناد البزار عطية وهو ضعيف وقد وثق وفى إسناد الطبراني جابر
الجعفي وهو ضعيف وقد وثق . وعن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
الثمرة حتى تطعم . وفى رواية نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه . رواه الطبراني
في الكبير من طرق ورجال بعضها ثقات . وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها . رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح .
( باب الدين على الثمرة والزرع )
عن سمرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى رب النخل أن يتدين في ثمر
نخلة حتى يؤكل مخافة أن يتدين بدين كثير فتفسد الثمرة فلا يوفى عنه ،
وكان ينهى رب الزرع أن يدين في زرعه حتى يبلغ الحصد ، وكان ينهى رب الذهب
إذا باعها بطعام أن يبيع الطعام بالذهب حتى يكتال فيقبضه مخافة الربا . رواه
مجمع الزوائد — صفحة 102
مساهمون: الهيثمي
ص١٠٢