تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة البيان في أحكام القرآن — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
فيها أحكام منها إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وادعت الاسلام يجب أن تختبر ، فإن علم أنها مسلمة لا يجوز إرجاعها إلى الكفار ، ومنها أن الكافرة التي أسلمت ليس بحلال للكفار وبالعكس ، ومنها أنه تحصل الفرقة بمجرد الهجرة ولا يحتاج إلى الطلاق ، ومنها وجوب رد المهر الذي أعطيها ، ومنها أنه يجوز نكاحهن للمسلمين مع إيتاء المهر ، وليس ذلك شرطا بل ولا ذكره وإنما ذكر إشارة إلى أنه لا يكفي المهر الذي رد على زوجها من بيت المال ، وأن مجرد الهجرة كافية ، ولا يمنع التزويج السبق ولا الكفر ، ومنها عدم الجواز نكاح الكافرة للمسلم مطلقا منقطعا ودائما حربية وكتابية ، وفيه تفصيل مذكور في الفقه ، ومنها طلب المهر الذي أعطيتم إن ذهبت منكم امرأة إلى الكفار كما كانوا يطلبون منكم إذا جاءتكم امرأة منهم .
زبدة البيان في أحكام القرآن — صفحة 320 | محمد الباقر البهبودي / المحقق الأردبيلي