فيها أحكام منها إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين وادعت الاسلام
يجب أن تختبر ، فإن علم أنها مسلمة لا يجوز إرجاعها إلى الكفار ، ومنها أن
الكافرة التي أسلمت ليس بحلال للكفار وبالعكس ، ومنها أنه تحصل الفرقة
بمجرد الهجرة ولا يحتاج إلى الطلاق ، ومنها وجوب رد المهر الذي أعطيها ،
ومنها أنه يجوز نكاحهن للمسلمين مع إيتاء المهر ، وليس ذلك شرطا بل ولا ذكره
وإنما ذكر إشارة إلى أنه لا يكفي المهر الذي رد على زوجها من بيت المال ،
وأن مجرد الهجرة كافية ، ولا يمنع التزويج السبق ولا الكفر ، ومنها عدم الجواز
نكاح الكافرة للمسلم مطلقا منقطعا ودائما حربية وكتابية ، وفيه تفصيل مذكور
في الفقه ، ومنها طلب المهر الذي أعطيتم إن ذهبت منكم امرأة إلى الكفار كما
كانوا يطلبون منكم إذا جاءتكم امرأة منهم .
زبدة البيان في أحكام القرآن — صفحة 320
مساهمون: محمد الباقر البهبودي
ص٣٢٠