پرش به محتوای اصلی

الذريعة ( أصول فقه ) — صفحه 283

پدیدآورندگان:

ص۲۸۳
بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء إليه بعون الله . وبعد ، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العام ، فما الذي يمنع من الرجوع إليها في الحكم المعلق بالاسم ، ألا ترى أنا عند الاختلاف نثبت الأسماء بالرجوع إلى أهل اللغة ، فما الذي يمنع من الرجوع إلى الآحاد في تخصيص الاحكام . وأما من جوز التخصيص بأخبار الآحاد بشرط دخول التخصيص قبل ذلك ، أو بشرط سلامة الحقيقة ، فشبهته في ذلك أن التخصيص يصير اللفظ مجازا ، وقد بينا أن الامر بخلاف ذلك .

فصل في تخصيص العموم بالقياس

اعلم أن هذا الفصل نظير الذي تقدمه ، والخلاف في تخصيص العموم بالقياس إنما هو فرع من فروع القائلين بأن العبادة قد وردت