عمدة المبتدى
فروع ابن مفلح
الكافي . كتاب الخرقي
المقنع
النهاية
الكتب المؤلفة على المذاهب الأربعة
جامع المذاهب . زبدة الاحكام . العيون . مجمع الخلافيات .
ينابيع الاحكام .
الكتب المؤلفة على مذهب الإمامية [ 1 ]
البيان والذكرى شرايع الاسلام وحاشيته . القواعد . النهاية .
ومن أقوالهم الباطلة عدم وجوب الوضوء للصلاة المندوبة
ووجوب الغسل بعد غسل الميت ووجوبه لصوم المستحاضة .
وكراهية الطهارة بما أسخن بالنار في غسل الميت . ونجاسة
سؤر الخوارج والنواصب وجسدهم . وعدم نقض الطهارة بالمذي
والودي . وكراهة الجلوس على مواضع اللعن . وعدم جواز
غسل الوجه واليدين منكوسا من أسفل إلى أعلى . وعدم جواز
استئناف ماء جديد للمسح ولو فعل كان يلزم الإعادة بما بقي من
بلل الوضوء . ووجوب المسح على القدمين حافيا الا للتقية والضرورة
وإذا زالت أعاد الطهارة على قول . وان الغسل الثالث بدعة . وحرمة
الاستعانة في الوضوء وكراهية الخضاب بالحناء وغيرها وتحريم
طلاق الحائض المدخولة بها وزوجها حاضرا معها . وان أكثر
النفاس عشرة أيام إلى أحد وعشرين . واما الميت يغسل تحت الظلال
وان يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة وان يقص أظفار الميت
ويرجل شعره فدفن معه . واستحباب غسل يوم الغدير وهو
العاشر من ذي الحجة والمباهلة وهو الرابع والعشرون منه وغسل
قتل [ قاتل ] الوزغ وغسل من سعى إلى مصلوب ليراه عمدا بعد ثلاثة
أيام . وعدم لزوم الاستيعاب في التيمم وكفاية مسح الجبهة إلى
طرف انفه . ووجوب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل
تطهيره وبعد برده . وغسل اليد عن مس مالا عظم فيه وعدم
جواز الصلاة فيما يستر ظهر القدم . وكراهة قول المؤذن الصلاة
خير من النوم . وان من صلى خلف من لا يقتدي به أي المخالف
هامش
[ 1 ] يطلقون ابن إدريس على الشافعي . ( منه ) .