6 - وقال ( صلى الله عليه وآله ) : " لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك " .
وقد مضى جواز الحج نيابة في الرواية الرابعة .
ج - انتفاع الميت بعتق الغير عنه :
7 - عن عطاء بن رباح قال : قال رجل : يا رسول الله أعتق عن أمي ؟ قال :
" نعم " قال : أينفعها ؟ قال : " نعم " .
8 - عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري : أن أمه أرادت أن تعتق فأخرت
ذاك إلى أن تصبح فماتت ؟ قال عبد الرحمن : قلت للقاسم بن محمد : أينفعها أن أعتق
عنها ؟ قال القاسم : أتى سعد بن عبادة رسول الله فقال : إن أمي هلكت فهل ينفعها
أن أعتق عنها ؟ فقال رسول الله : " نعم " .
وقد مضى في الرواية السادسة ما يدل على جواز العتق عن الغير .
د - انتفاع الميت بعمل الغير فيما إذا نذر ولم يعمل :
9 - جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله فقال : إن أمي كان عليها نذر ، أفأقضيه ؟
قال : " نعم " قال : أينفعها ؟ قال : " نعم " .
ورواه مسلم بلفظ آخر قال : استفتى سعد بن عبادة رسول الله في نذر كان على
أمه توفيت قبل أن تقضيه ؟ قال رسول الله : " فاقضه عنها " .
ه - انتفاع الميت بصدقة الغير نيابة عنه :
10 - عن أبي هريرة : أن رجلا قال للنبي : إن أبي مات وترك مالا ولم يوص ،
فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال : " نعم " .
11 - عن معاذ قال : " أعطاني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عطية ، فبكيت فقال : " ما يبكيك
يا معاذ " ؟ قلت : يا رسول الله كان لأمي من عطاء أبي نصيب تتصدق به وتقدمه
لآخرتها وإنها ماتت ولم توص بشئ قال : " فلا يبك الله عينك يا معاذ ، أتريد أن
في ظلال التوحيد — صفحة 459
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٤٥٩