وَجَدْتُمُوهُمْ ) * « 1 » . ولم ينسخ من المائدة غير هذه الآية . وهذا قول أكثر المفسّرين .
وقيل :
لم ينسخ من هذه السورة شيء ولا من هذه الآية ، لأنّه لا يجوز أن يبدأ المشركين بالقتال إلَّا إذا قاتلوا . وهو قول ابن جريج والحسن ، ويروى عن الباقر عليه السّلام .
وهو أيضا موافق لما ورد أنّ المائدة آخر ما نزلت .
قال صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « أحلَّوا حلالها ، وحرّموا حرامها » .
وأيضا التخصيص خير من النسخ .
وذكر أبو مسلم أنّ المراد به الكفّار الَّذين كانوا في عهد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، فلمّا زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر ، ودخلوا في حكم قوله تعالى : * ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا ) * « 2 » .
* ( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) * إذن في الاصطياد بعد زوال المحرّم وهو الإحرام ، فهو إباحة بعد الحظر ، كأنّه قيل : وإذا حللتم فلا جناح عليكم أن تصطادوا .
* ( وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ ) * لا يحملنّكم أو لا يكسبنّكم * ( شَنَآنُ قَوْمٍ ) * شدّة بغضهم وعداوتهم . « جرم » مثل « كسب » في تعديته إلى مفعول واحد واثنين ، تقول : جرم ذنبا وجرمته إيّاه ، وكسب شيئا وكسبته إيّاه . والشنآن مصدر أضيف إلى المفعول أو الفاعل .
وقرأ ابن عامر وإسماعيل عن نافع وابن عيّاش عن عاصم بسكون النون . وهو أيضا مصدر كالليّان « 3 » ، أو نعت بمعنى : بغيض قوم . وفعلان في النعت أكثر .
وقوله : * ( أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) * متعلَّق ب « شنآن » أي : لأن صدّوكم عنه عام الحديبية . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة ، على أنّه شرط معترض ، وجوابه محذوف أغنى عنه قوله : « لا يجر منّكم » .
هامش
( 1 ) التوبة : 5 .
( 2 ) التوبة : 28 .
( 3 ) ليّان مصدر : لوى يلوي أمره عنّي ، أي : طواه وأخفاه .