أن يتطوع الرجل في السفر . وبه يقول أحمد ، وإسحاق .
ولم ير طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها .
ومعنى من لم يتطوع في السفر : قبول الرخصة ، ومن تطوع فله في ذلك
فضل كثير . وهو قول أكثر أهل العلم :
يختارون التطوع في السفر .
84 - 557 حدثنا علي بن حجر . أخبرنا حفص بن غياث ، عن حجاج ، عن
عطية ، عن ابن عمر ، قال :
صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين ، وبعدها
ركعتين .
( ضعيف الاسناد - منكر المتن لمخالفته لحديثه المتقدم ( 542 ) ( 1 ) وغيره ) .
هامش
( 1 ) وهو في " صحيح سنن الترمذي - باختصار السند - " برقم 449 - 550 ولفظه الآتي :
حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق البغدادي ، وأخبرنا يحيى بن سليم ،
عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر قال :
سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، فكانوا
يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ، لا يصلون قبلها ولا بعدها .
وقال عبد الله : لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها .
( صحيح - ابن ماجة 1071 : م وخ مختصرا ) .
قال أبو عيسى : وقد روي عن عطية العوفي ، عن ابن عمر :
أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يقصر في السفر ، وأبو بكر ،
وعمر ، وعثمان ، صدرا من خلافته .
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وغيرهم .
وقد روي عن عائشة : أنها كانت تتم الصلاة في السفر .
والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . إلا أن الشافعي يقول : التقصير رخصة له
في السفر ، فإن أتم الصلاة أجزأ عنه .