14 - باب ( من لا وارث له )
373 - 2203 حدثنا ابن أبي عمر . حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن
عوسجة ، عن ابن عباس :
أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يدع وارثا
إلا عبدا هو أعتقه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه .
( ضعيف - ابن ماجة 2741 ( برقم 599 وإرواء الغليل 1669 ) ) .
هذا حديث حسن .
والعمل عند أهل العلم في هذا الباب : إذا مات رجل ، ولم يترك عصبة ، أن
ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين .
20 - باب من يرث الولاء
374 - 2212 حدثنا قتيبة . أخبرنا ابن لهيعة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،
عن جده . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" يرث الولاء من يرث المال " .
( ضعيف - المشكاة 3066 / التحقيق الثاني ( ضعيف الجامع الصغير 6426 ) ) .
هذا حديث ليس إسناده بالقوي .
375 - 2213 حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي . أخبرنا محمد بن
حرب . أخبرنا عمر بن رؤبة التغلبي ، عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر
النصري ، عن واثلة بن الأسقع قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" المرأة تحوز ثلاثة مواريث : عتيقها ، ولقيطها ، وولدها الذي لا عنت عنه " .
( ضعيف - ابن ماجة 2742 ( 600 ، ضعيف سنن أبي داود 6 / 623 / 06 29 ، وإرواء الغليل
في تخريج أحاديث منار السبيل 1576 ، ضعيف الجامع الصغير وزيادته الفتح الكبير
5925 ، مشكاة المصابيح 3053 ) ) .