أشعث بن سوار ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال :
كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فكنا نلبي عن النساء ،
ونرمي عن الصبيان .
( ضعيف - ابن ماجة 3038 ( برقم 652 وانظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم الصفحة
50 ) ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
وقد أجمع أهل العلم : على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها بل هي تلبي
عن نفسها ، ويكره لها رفع الصوت بالتلبية .
85 - باب ما جاء في العمرة : أواجبة هي أم لا ؟
161 - 941 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني . حدثنا عمر بن علي ،
عن الحجاج ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر :
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال :
" لا ، وأن يعتمروا هو أفضل " .
( ضعيف الاسناد ) .
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح .
وهو قول بعض أهل العلم قالوا : العمرة ليست بواجبة .
وكان يقال : هما حجان : الحج الأكبر : يوم النحر ، والحج الأصغر :
العمرة .
وقال الشافعي : العمرة سنة ، لا نعلم أحدا رخص في تركها ، وليس فيها
شئ ثابت بأنها تطوع ، قال :
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو ضعيف لا تقوم بمثله
الحجة ، وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها .
ضعيف سنن الترمذي — صفحة 108
مساهمون: زهير الشاويش
ص١٠٨