الذكر و الانثى و السليم و الاعمى و المريض و الاعرج و العبد و غيرهم . . . و الثالث ان يكون بين المشركين اسيراً او غيره و يخشاهم ( 1 ) عدو و يخشى المسلم على نفسه فيدفع عنها بحسب الامكان على وجه يدفع به الضرر عن نفسه و هذا ايضاً لايتوقف على الشرائط المتقدمة .
محقق دربارهء قسم اخير مىگويد :
. . . و لايكون جهاداً و كذا كل من خشى على نفسه مطلقاً او اهله او ماله اذا غلب عليه السلامة .
مسالك در شرح مىگويد :
و اشار بقوله لايكون جهاداً الى ان حكم الشهيد من عدم تغسيله و تكفينه لايلحق المقتول هنا و كذا حكم الجهاد من تحريم الفرار و قسمة الغنيمة ، نعم هو بمنزلة الشهيد فى الاجر . و قوله اذا غلب عليه السلامة شرط للمال خاصة .
6 . مسالك در باب مهادنة ، كلام محقق :
المهادنة و هى المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة و هى جائزة اذا تضمنت مصلحة للمسلمين اما لقلتهم عن المقاومة او لما يحصل به الاستظهار او لرجاء الدخول فى الاسلام مع التربص و متى ارتفع ذلك و كان فى المسلمين قوة على الخصم لم يجز
هامش
( 1 ) و يغشاهم ( ظ ) - مراجعه شود