رجوع شود به تفاسير ذيل اين آيه .
راجع به اينكه روح ازدواج امساك به معروف است و اگرنه طلاق است و ائمه در غير مورد در طلاق دوم نيز به جملهء * ( فامساك بمعروف او تسريح باحسان ) * [ استناد كردهاند ] رجوع شود به حديثى در فقيه ، جلد 3 ، صفحهء 49 .
ايضاً فقيه ، جلد 3 ، صفحهء 12 حديثى در قضاء اميرالمؤمنين نقل مىكند كه ظاهر حديث اين است كه على به ولايت شرعيه ميان زن و شوهرى تفريق مىكند و زن ديگرى به عقد مرد درمىآورد .
صافى ذيل آيهء 20 و 21 از سورهء نساء : * ( و ان اردتم استبدال زوج . . . و كيف تأخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثاقاً غليظاً : ) * فى المجمع عن الباقر عليه السلام : هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من امساك بمعروف او تسريح باحسان .
كافى ، جلد 5 ، صفحهء 502 :
عبدالرحمن بن اعين قال : سمعت اباعبدا لله عليه السلام يقول : اذا اراد الرجل ان يتزوج المرأة فليقل : « اقررت بالميثاق الذى اخذ الله ، امساك بمعروف او تسريح باحسان » .
در تفسير كشاف در ذيل آيهء 21 از سوره نساء : * ( . . . و كيف تأخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض و اخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) * دربارهء * ( ميثاقاً غليظاً ) * مىگويد :
و قيل هو قول الولى عند العقد انكحتك على ما فى كتاب الله من امساك بمعروف او تسريح باحسان
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 361
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٦١