له سبع نسوة و اسلمن معه كيف يصنع . قال : يمسك اربعاً و يطلق ثلاثاً .
زن - تعدد زوجات - شروط و قيود - كفائت در دين و در مال
يكى از شرايط نكاح ، كفائت است . علامه در تذكره مىگويد :
الكفائة معتبرة فى النكاح بالاجماع و ان اختلفوا فى تفسيرها .
مسألة : ذهب اكثر علمائنا الى ان الكفائة المعتبرة فى النكاح انما هى شيئان : الايمان و امكان القيام بالنفقة و اقتصر بعض علمائنا على الاول و الحق المجموع لما رواه العامة عن النبى صلى الله عليه و آله انه قال : لايزوج النساء الا الاولياء و لايزوجن الَّا من الاكفاء . و من طريق الخاصة قول الصادق : الكفو ان يكون عفيفاً عنده يسار .
قهراً اين شرط در زن دوم نيز جارى است .
رجوع شود به ورقه هاى ايران و اسلام ، مسئلهء كفائت در ازدواج .
وسائل ، جلد 3 ، صفحهء 10 ، باب 28 ، روايت 5 :
عن محمد بن الفضيل عن ابى عبدا لله قال : الكفو ان يكون عفيفاً و عنده يسار .
ايضاً :
عن عبدا لله بن الفضل الهاشمى عن ابى عبدا لله عليه السلام : الكفو ان يكون عفيفاً و عنده يسار