محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدا لله عليه السلام قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان احديهما احب اليه من الاخرى أ له ان يفضل احديهما على الاخرى ؟ قال : نعم ، يفضل بعضهن على بعض ما لم تكن اربعاً . الحديث . . .
وسائل در همان صفحه باب ديگرى دارد تحت عنوان « باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض فى النفقة و استحباب التسوية » :
محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن عبدالملك بن عتبة الهاشمى قال : سئلت اباالحسن عليه السلام عن الرجل يكون له امرأتان يريد ان يؤثر احديهما بالكسوة و العطية ، ايصلح ذلك ؟ قال : لابأس ، و اجهد فى العدل بينهما .
ما احتمال مىدهيم كه كلمهء « بأس » حشو و زايد است و بعداً عمداً يا سهواً داخل حديث كردهاند .
ايضاً در صفحهء 117 ، باب 9 تحت عنوان « باب جواز تفضيل بعض النساء فى القسم ما لم يكن . . . » به همين مضمون از قرب الاسناد نقل مىكند .
اما روايتى كه بر عدم جواز تفضيل دلالت مىكند نيز در همين باب آمده است :
و عنه عن معمّر بن خلَّاد قال : سئلت اباالحسن عليه السلام هل يفضل الرجل نسائه بعضهن على بعض ؟ قال : لا و لابأس به فى الاماء .
صاحب وسائل مىگويد : حمله الشيخ على الكراهة .
اين روايت كه نفى تفضيل مىكند ، اعم است از تفضيل در بيتوته
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 309
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص٣٠٩