و در صفحهء 402 بابى دارد تحت عنوان « باب ثبوت دعوى ( 1 ) المالية بشهادة رجل و امرأتين و بشهادة امرأتين و يمين » .
10 . وسائل ، جلد 3 ، صفحهء 412 ، باب « ما تجوز شهادة النساء و ما لاتجوز » :
اسكافى محمد بن حمران عن ابى عبدا لله قال : قلنا أتجوز شهادة النساء فى الحدود ؟ فقال : فى القتل وحده . ان علياً كان يقول لايبطل دم امرئ مسلم .
اين روايت مؤيد نظر ماست در باب فلسفهء اين حكم .
در آخر اين باب ، صفحهء 414 ( نمرهء 51 ) از علل :
محمد بن سنان عن الرضا فى ما كتب اليه من العلل : و علة ترك شهادة النساء فى الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤية و محاباتهن النساء فى الطلاق فلذلك لاتجوز شهادتهن الَّا فى موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لايجوز للرجال ان ينظروا اليه كضرورة تجويز شهادة اهل الكتاب اذا لم يوجد غيرهم و فى كتاب الله عزوجل : « اثنان ذوا عدل منكم ( مسلمين ) او اخران من غيركم ( كافرين ) » و مثل شهادة الصبيان على القتل اذا لم يوجد غيرهم .
اين روايت از جهاتى قابل قبول نيست ، از آن جمله اينكه بنا بر اين روايت بايد شهادت زن در حقوق مالى و در نكاح مورد قبول واقع نشود .
11 . وسائل ، جلد 3 ، صفحهء 415 ابوابى دارد براى كسانى كه شهادتشان مقبول نيست . رجوع شود .
12 . اما قضاء :
هامش
( 1 ) الدعوى ( ظ )