هو الصلح .
به اين مضمون روايات متعدد وارد شده و همه آيه را همينطور تفسير كردهاند . در آخرين روايت اين باب وسائل دارد :
سئل ابوجعفر عليه السلام عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح ان يأتيها ماشاء نهاراً او من كل جمعة او شهر يوماً و من النفقة كذا و كذا ؟ قال : فليس ذلك الشرط بشىء . من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه ان تزوج امرأة فخافت منه نشوزاً او خافت ان يتزوج عليها فصالحت من حقها على شىء من قسمتها او بعضها فان ذلك جايز لابأس به .
در وسائل رواياتى نقل مىكند كه معلوم مىشود تفاوت گذاشتن ميان زنان در مودّت ، قهرى است و در مقدار زايد بر واجب نيز مانعى ندارد و عدالت بهتر است . ولى از بعضى روايات فهميده مىشود كه عدالت ميان زنان كه قطعاً در اينجا منظور مساوات است ، واجب است . وسائل در صفحهء 116 بابى دارد تحت عنوان « جواز تفضيل بعض النساء على بعض فى النفقة و استحباب التسوية » .
4 . و روايت مىكند از عبدالملك بن عتبة الهاشمى :
قال : سئلت اباالحسن عليه السلام عن الرجل تكون له امرأتان يريد ان يؤثر احداهما بالكسوة و العطية ، ايصلح ذلك ؟ قال : لابأس و اجهد فى العدل بينهما .
5 . عن معمّر بن خلَّاد ، قال سئلت اباالحسن عليه السلام : هل يفضل الرجل نسائه بعضهن على بعض ؟ قال : لا و لابأس به فى الاماء .
روايت دوم بر خلاف مدعاى صاحب وسائل دلالت دارد و
يادداشتهاى استاد مطهرى ( فارسي ) — صفحة 156
مساهمون: مرتضى مطهرى
ص١٥٦