جماعة من القدما لايجوزون التفاضل فى غير الربويين بالنسيئة .
رجوع شود به ذيلصفحه 394 :
لكن عن جماعة ( 1 ) كالقديمين و الشيخين و سلارو ابنى حمزة و زهرة عدم الجواز فى النسيئة . . . 19 . مسأله 48 ( ص 42 ) :
الحيلة فى الربا بضم ضميمة الى احد الطرفين او كليهما . انظر عدد 27 و 51 و 61 وص 341 :
اذا زاد احد المتجانسين على الآخر و ضم الى الطرف الناقص ضميمة من جنس آخر ، كما اذا باع مدّاً من الحنطة و درهما بمدّين او بدرهمين او ضم الى كل من الطرفين جنس آخر ، كما اذا باع مدّاً و درهماً بمدّين و درهمين صح البيع و خرج عن كونه رباً اذ فىالصورة الاولى تكون الزيادة فى مقابل الضميمة و فى الثانية يكون كل جنس فى مقابل ما يخالفه حكماً تعبداً و ان لم يكن كذلك عرفاً و فى قصد المتعاملين ، .
نظر المصنف فى انها حيلة تعبدية للربا ! ! ! انظر ص 336 :
و هذا حيلة تعبدية للفرار من الربا ، . . . و يدل عليه مضافاً الى الاجماع بقسميه النصوص المستفيضة :
الروايات الواردة فى هذه الحيلة :
منها الصحيح عن ابىعبدا لله عليه السلام فقلت له اشترى الف درهم و دينار بالفى درهم ، فقال عليه السلام : لا بأس بذلك ، ان ابى كان اجرأ على اهل المدينة منى و كان يقول هذا فيقولون انما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لميعط الف درهم و لو جاء بالف درهم لميعط الف دينار ، و كان يقول لهم : نعم الشىء الفرار من الحرام الى الحلال .
و فى آخر عنه عليه السلام قال : كان محمد بن المنكدر يقول لابى جعفر عليه السلام : يا ابا جعفر رحمك الله و الله انا لنعلم انك لو اخذت ديناراً و الصرف ثمانية عشر فدرت المدينة على ان تجد من يعطيك عشرين ما وجدته و ما هذا الَّا فرار . و كان ابى يقول :
صدقت و لكنه فرار من باطل الى حق .
هامش
( 1 ) . اگر اين نظر قدما را بپذيريم كه معامله نسيه را در متحدالجنس حتى در غير مكيل و موزون جايز بدانيم اشكال * ( لاربا فى المعدودات ) * از نظر اقتصادى به كلى حل مىشود .