پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 50

پدیدآورندگان:

ص۵۰
نصيبه نصابا وجب قطعه ، وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر لا قطع عليه لأن له في كل جزء نصيبا . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .