مسألة 73 : يجوز للمرأة أن تعطي الكفارة لزوجها إذا كان فقيرا ، وبه قال
الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يجوز .
دليلنا : قوله تعالى : فإطعام عشرة مساكين ، ولم يفرق ، وهذا مسكين .
الينابيع الفقهية — صفحة 85
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٨٥
مساهمون: علي أصغر مرواريد