Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 115

Contributors:

P.115
قد مات ، فاعتدت وانقضت عدتها وتزوجت برجل فأولدها أولادا ثم عاد الزوج الأول ، قال : هؤلاء الأولاد كلهم للأول ولا شئ للثاني . دليلنا : أن العلم حاصل بأن الولد لا يمكن أن يكون منه فلا يجوز إلحاقه به ، ونحن ننفي عنه الولد بوجود اللعان من جهته وإن جوزنا أن يكون منه لغلبة الظن أن لا يكون منه ، فمع العلم بأنه ليس منه أولى .