إلا بإذن صاحبه ، إما قولا أو شاهد حال أنه أباحه ، وينبغي أن لا ينتهب ، وتركه
أولى على كل حال ، وقال قوم : هو مباح إن كانت تؤخذ بخلسة ، ويملك النثار
كما يملك الطعام إذا قدم إلى قوم ، وقيل فيه ثلاثة أوجه ذكرناها في كتاب
الأطعمة ، أقواها أنه يملكها بالأخذ والحيازة .
الينابيع الفقهية — صفحه 303
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۳۰۳