پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 303

پدیدآورندگان:

ص۳۰۳
إلا بإذن صاحبه ، إما قولا أو شاهد حال أنه أباحه ، وينبغي أن لا ينتهب ، وتركه أولى على كل حال ، وقال قوم : هو مباح إن كانت تؤخذ بخلسة ، ويملك النثار كما يملك الطعام إذا قدم إلى قوم ، وقيل فيه ثلاثة أوجه ذكرناها في كتاب الأطعمة ، أقواها أنه يملكها بالأخذ والحيازة .