تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
إلا بإذن صاحبه ، إما قولا أو شاهد حال أنه أباحه ، وينبغي أن لا ينتهب ، وتركه أولى على كل حال ، وقال قوم : هو مباح إن كانت تؤخذ بخلسة ، ويملك النثار كما يملك الطعام إذا قدم إلى قوم ، وقيل فيه ثلاثة أوجه ذكرناها في كتاب الأطعمة ، أقواها أنه يملكها بالأخذ والحيازة .
الينابيع الفقهية — صفحة 303 | علي أصغر مرواريد