پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 106

پدیدآورندگان:

ص۱۰۶
من الرضاع ، أو قالت المرأة ذلك ، سقط قولهما ولم يقبل إقرارهما بذلك ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يسقط لأنه يقول : لو قال لمن هو أكبر سنا منه " هذا ابني " وكان عبدا له عتق عليه بالنسب . دليلنا : أن هذا معلوم كذبه فإذا علمنا كذبه أسقطنا قوله ، ومن لم يسقط احتاج إلى دليل . مسألة 22 : إذا در لبن امرأة من غير ولادة فأرضعت صبيا صغيرا لم ينشر الحرمة ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم .
الينابيع الفقهية — صفحه 106 | علي أصغر مرواريد