پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 232

پدیدآورندگان:

ص۲۳۲
بين الصبر والحصة وبين الفسخ ، فإذا فسخ فإن كان البذر منه كان للعامل أجرة عمله والزرع كله لمالك الأرض ، وإن كان البذر من العامل كان النماء كله له ولرب الأرض الأجرة إلى وقت حصاده وعليه التبقية .