بين الصبر والحصة وبين الفسخ ، فإذا فسخ فإن كان البذر منه كان للعامل أجرة
عمله والزرع كله لمالك الأرض ، وإن كان البذر من العامل كان النماء كله له
ولرب الأرض الأجرة إلى وقت حصاده وعليه التبقية .
الينابيع الفقهية — صفحه 232
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۲۳۲