Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 48

Contributors:

P.48
مسألة 68 : إذا كاتب عبده على نجمين ، وأخذ به رهنا ، صح الرهن . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يصح . دليلنا : قوله تعالى : فرهان مقبوضة ، ولم يفرق ، فهو على عمومه .