مسألة 68 : إذا كاتب عبده على نجمين ، وأخذ به رهنا ، صح الرهن . وبه
قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : لا يصح .
دليلنا : قوله تعالى : فرهان مقبوضة ، ولم يفرق ، فهو على عمومه .
الينابيع الفقهية — صفحة 48
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨
مساهمون: علي أصغر مرواريد