تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
مسألة 68 : إذا كاتب عبده على نجمين ، وأخذ به رهنا ، صح الرهن . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : لا يصح . دليلنا : قوله تعالى : فرهان مقبوضة ، ولم يفرق ، فهو على عمومه .
الينابيع الفقهية — صفحة 48 | علي أصغر مرواريد