پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 331

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱

تلخيص المرام كتاب الصلح

الرابع : الصلح عقد لازم من الطرفين على الإقرار والإنكار ما لم يغير السنة مع علمهما وجهالتهما دينا وعينا . ويعطي مدعي الدرهمين أحدهما ونصف الآخر ومدعي نصفهما المتخلف ، وكذا لو أودعه درهمين وآخر واحدا وضاع واحد مجهول ، ويعطي صاحب الثوب الذي قيمته ثلاثون ثلاثة أخماس الثمن ، والذي قيمته عشرون الباقي إذا اشتبها . ويبطل الصلح لو بان استحقاق أحد العوضين ، ويصح الصلح على عين بها وبمنفعة ، وعلى منفعة بها وبعين ، وأن يصالح على الدنانير بالدراهم ، ولا تعتبر شروط الصرف واختصاص أحد الشريكين برأس ماله وللآخر الربح والخسران ، وأن يصالح عن ثوب قيمته درهم بدرهمين ، وأن يصالح على سقي زرعه أو شجره بمائة على رأي ، أو بإجراء الماء إليه بعد العلم بالمكان الذي يجري به الماء ، وعلى ترك الشفعة ، وأن يصالح المنكر دعوى الدار التي في يده على سكنى سنة ، وكذا لو صدقه ، ولو صدق أحد المدعيين في دار في يده فصالح عن النصف بعوض ، فإن كان سبب الدعوى يوجب الشركة افتقر إلى إذن الآخر ويكون العوض بينهما وإلا اختص في الربع ، ولو كان لا يوجبها لم يشتركا في المصدق