پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 264

پدیدآورندگان:

ص۲۶۴
وتصح الكفالة بالمال والنفس عليه مجتمعا ومتفرقا وبالنفس على الحد لأنه قبل ، ولو جعل للكفيل جعالة من الطالب أو المطلوب أو منهما في عقد الكفالة بطل لأنه ربا ، وفيه نظر .
الينابيع الفقهية — صفحه 264 | علي أصغر مرواريد