وتصح الكفالة بالمال والنفس عليه مجتمعا ومتفرقا وبالنفس على الحد لأنه
قبل ، ولو جعل للكفيل جعالة من الطالب أو المطلوب أو منهما في عقد الكفالة
بطل لأنه ربا ، وفيه نظر .
الينابيع الفقهية — صفحه 264
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۲۶۴
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد