Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 253

Contributors:

P.253
والثاني : يجوز لأن تسليم العضو لا يمكن إلا بتسليم الجملة . وقال قوم آخرون - وهو الصحيح - : إن هذا لا يجوز لأن ما لا يسري إذا خص به عضو لم يصح ، لأن السراية إلى الباقي لا يمكن وإفراده بالصفة لا يمكن فوجب إبطاله ، وقول الأول يبطل بالوصية بطرفه أو ببيعه أو إجارته أو غير ذلك .