پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 217

پدیدآورندگان:

ص۲۱۷
على الطفل والمجنون ، فإن لم يكونا فللوصي ، فإن لم يكن فللحاكم . وللسفيه أن يحج تطوعا إن قدر على الاكتساب أو استوت نفقته ، وللولي مع عدمهما أن يحلله ، وفي الواجب يحج مطلقا ، ولو أذن له الولي في النكاح أو باع فأجاز صح ، ولو نكح من غير إذن صح العقد مع الحاجة ، فإن زاد عن مهر المثل بطل الزائد ، ولا يزول حجره إلا بحكم الحاكم ولو اشترى فالبيع باطل ويأخذه صاحبه ، وإن تلف بعد قبض مأذون فيه كان تالفا وإن زال حجره ، ولو أتلف الوديعة لم يضمن على رأي ، وينعقد يمينه ويكفر بالصوم ويجوز عفوه عن القصاص لا الدية . ولا يصح بيع الصبي قبل بلوغه ، وقيل : للمرأة المطالبة بفسخ النكاح مع إعساره عن النفقة ، فإن بذلت عنه لم تجبر على قبوله ، وكذا من عليه دين لا يجبر صاحبه بقبضه من غيره .