Skip to main content

الينابيع الفقهية — Page 205

Contributors:

P.205
القرض وأرش الجناية والثمن فإنهما إذا تراضيا عليه جاز أن يأخذ منه وإن امتنع المفلس من دفعه ، ولو امتنع الغريم من أخذه كان له الامتناع لأن حقه من غير جنسه فلا يجبره على أخذه ، وإن كان الدين بعقد السلم مثل الطعام والثياب وغير ذلك مما يثبت في الذمة بعقد السلم فإنه لا يجوز أخذ عوضه ووجب شراؤه من نقد البلد الذي حصل للمفلس وصرفه إليه ، وقد بيناه فيما مضى .