پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 152

پدیدآورندگان:

ص۱۵۲
والثاني : لا يحجر عليه وهو اختيار المزني . دليلنا : قوله تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ، وروي عنهم عليه السلام أنهم قالوا : شارب الخمر سفيه ، فوجب أن يمنع دفع المال إليه . مسألة 9 : المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه . وبه قال جميع الفقهاء إلا ابن أبي ليلى ، فإنه قال : لا يملك طلاقه . دليلنا : قوله تعالى : الطلاق مرتان - إلى قوله - فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، ولم يخص . وآيات الطلاق كلها كذلك . وأيضا فهي مسألة إجماع ، وابن أبي ليلى لا يعتد به إذا كان الإجماع بخلافه .
الينابيع الفقهية — صفحه 152 | علي أصغر مرواريد