ليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى ، فإن فعل تبع به إن عتق وإلا
سقط ، ولو أذن له لزمه دون المملوك وإن عتق ، وغريم المملوك كغرماء
المولى .
ولو أذن له في التجارة فاستدان لها لزم المولى ، وإن كان لغيرها تبع به بعد
العتق .
الينابيع الفقهية — صفحه 4
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۴