پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 4

پدیدآورندگان:

ص۴
ليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى ، فإن فعل تبع به إن عتق وإلا سقط ، ولو أذن له لزمه دون المملوك وإن عتق ، وغريم المملوك كغرماء المولى . ولو أذن له في التجارة فاستدان لها لزم المولى ، وإن كان لغيرها تبع به بعد العتق .