پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 105

پدیدآورندگان:

ص۱۰۵
أحدهما : لا يصح تصرفه لتعلق الضمان بالتركة . والثاني : يصح ، لأن تعلق الدين بالتركة من غير عقد وتعلق الدين بالرهن بعقد ، فكان الرهن آكد .