پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 424

پدیدآورندگان:

ص۴۲۴
رأي ، والقول قول منكر الشفعة لو ادعى الشريك الابتياع أو تأخره ، ولو تداعيا التأخير تحالفا واستقر بينهما . وتبطل الشفعة بالترك مع علم البيع وعدم العذر وإن لم يصرح على رأي ، وبالنزول قبل البيع على رأي . ولو شهد أو بارك أو أذن في الابتياع ، أو ضمن الدرك أو توكل ، ففي الإبطال نظر . والإقالة فسخ لا بيع ، فلا تثبت بها شفعة ، وشرطها المساواة في الثمن ، ويصح في الجميع والبعض ، ومع التقايل إن كان العوض موجودا أخذه ، وإلا المثل أو القيمة .
الينابيع الفقهية — صفحه 424 | علي أصغر مرواريد