ويستقر الرجوع على الآخذ إن لم يكن اعترف له بالملك ، ولو أقام كل بينة
أقرع مع عدم الترجيح ، فإن كان دفعها بالبينة وحكم الحاكم إلى الأول لم
يضمنها للثاني ، وإلا ضمن ، ولو تملك بعد الحول ثم دفع إلى المدعي بالبينة
العوض ضمن للثاني على كل حال ويرجع على الأول .
الينابيع الفقهية — صفحه 254
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۲۵۴