پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 391

پدیدآورندگان:

ص۳۹۱
الإقالة منه فقال : أقلتك ، ففي اعتبار قبول الملتمس هنا نظر ، من قيام الالتماس مقامه ، ومن عدم علمه بإجابته ، نعم لو بدأه فقال : أقلتك ، اعتبر قبول الآخر قطعا ، وفي الاكتفاء بالقبول الفعلي هنا احتمال .