الإقالة منه فقال : أقلتك ، ففي اعتبار قبول الملتمس هنا نظر ، من قيام الالتماس
مقامه ، ومن عدم علمه بإجابته ، نعم لو بدأه فقال : أقلتك ، اعتبر قبول الآخر قطعا ،
وفي الاكتفاء بالقبول الفعلي هنا احتمال .
الينابيع الفقهية — صفحه 391
پدیدآورندگان: علي أصغر مرواريد
ص۳۹۱