پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 331

پدیدآورندگان:

ص۳۳۱
ولو قال : بعتك العبد ، فقال : بل الأمة ، تحالفا وبطل ، ولو قال : بعتك بعبد ، فقال : بل بحر ، أو قال : فسخت قبل التفرق ، فأنكر قدم قول مدعي الصحة مع اليمين . وأجرة الكيال ووزان المتاع على البائع ، وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري ، وأجرة الدلال على الآمر ، ولو باع واشترى فأجرة البيع على آمره وأجرة الشراء على آمره . والدلال أمين ، والقول قوله في عدم التفريط ، والقيمة معه .