پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 75

پدیدآورندگان:

ص۷۵
مسألة [ 48 ] : قوله في الوقف : والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة ، وجه الأقربية أن أقل الجمع ثلاثة ويحتمل الصرف إلى واحد كما في الزكاة . مسألة [ 49 ] : قال في الوقف : سمي وقفا لاشتماله على وقف المال على الجهة المعينة وقطع سائر الجهات والتصرفات عنه ، يقال : وقف وقفا ، ويقال : حبست وأحبست على الواو ، وفيه فضل كثير ، قال رسول الله عليه وآله : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة جارية ، رواه العامة . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : ستة تلحق المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وبئر يحفره وصدقة يجريها وسنة يأخذ بها من بعده .