مسألة [ 48 ] : قوله في الوقف : والأقرب أنه لا يجوز الدفع إلى أقل من ثلاثة ،
وجه الأقربية أن أقل الجمع ثلاثة ويحتمل الصرف إلى واحد كما في الزكاة .
مسألة [ 49 ] : قال في الوقف : سمي وقفا لاشتماله على وقف المال على الجهة
المعينة وقطع سائر الجهات والتصرفات عنه ، يقال : وقف وقفا ، ويقال : حبست
وأحبست على الواو ، وفيه فضل كثير ، قال رسول الله عليه وآله : إذا مات ابن آدم
انقطع عمله إلا من ثلاثة : ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به بعد موته وصدقة
جارية ، رواه العامة . ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : ستة تلحق
المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ومصحف يخلفه وغرس يغرسه وبئر يحفره
وصدقة يجريها وسنة يأخذ بها من بعده .
الينابيع الفقهية — صفحة 75
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٥