پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 265

پدیدآورندگان:

ص۲۶۵
وظاهره أن الأخ لو أنكر الإخوة بعد بلوغه لم يسمع أيضا ، والمشهور اعتبار تصديق غير الولد بعد بلوغه . التاسعة عشرة : لو أقر بأخ فكذبه المقر به ثم صدق بعد موت المقر ، ففي إرثه نظر من أن في إنكاره استحقاقا لوارث غيره ومن زوال المانع من ثبوت الإخوة وهو التكذيب ، ولو أقر الأب ببنوة الكبير فكذبه فلما مات رجع إلى الاعتراف فالإشكال بحاله ، ولو أقر الابن بأبوة رجل فأنكر فلما مات اعترف بالأبوة له فالإشكال هنا أضعف ، لأن الإقرار بالبنوة بعد الموت مسموع في الكبير والصغير عند الأصحاب ، بخلاف الإقرار بغيرها من النسب ، فينزل هذا الإقرار منزلة الإقرار المبتدئ .