پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 150

پدیدآورندگان:

ص۱۵۰
اقترن باليد فهو كسائر المباحات ، نعم ينبغي نية التمليك فيها . وهبة المجهول مطلقا فاسدة ، وفي هبة بيضة الدجاجة قبل انفصالها احتمال ، أقربه الجواز إذا جرت العادة بالانفصال بعد الهبة بغير تجدد شئ آخر ، والإبراء من المجهول جائز عند الشيخ ، فلو ذكر قدرا فصادف الثبوت صح ، ولو علمه المبرأ خاصة لم يبرأ إلا مما يعتقده المبرئ .