اقترن باليد فهو كسائر المباحات ، نعم ينبغي نية التمليك فيها .
وهبة المجهول مطلقا فاسدة ، وفي هبة بيضة الدجاجة قبل انفصالها احتمال ،
أقربه الجواز إذا جرت العادة بالانفصال بعد الهبة بغير تجدد شئ آخر ، والإبراء من
المجهول جائز عند الشيخ ، فلو ذكر قدرا فصادف الثبوت صح ، ولو علمه المبرأ
خاصة لم يبرأ إلا مما يعتقده المبرئ .
الينابيع الفقهية — صفحة 150
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٥٠