پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 61

پدیدآورندگان:

ص۶۱
ولو كانوا ستة رجال فرجعوا لم يلزمه أكثر من السدس كذلك هاهنا على الرجل السدس ، وعلى كل امرأتين السدس .